لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني الأعزاء بما أننا على مشارف شهر رجب الفضيل .. لذا أحببت أن أبين بعض من مستحبات هذا الشهر الفضيل ... وسأبدأها بالعمرة الرجبية
الإحرام
- يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع وهي :
1- ذو الحليفة: تقع قرب المدينة المنورة وهي ميقات أهل المدينة ويكون الإحرام من مسجد الشجرة- ،
2- الجُحفة : ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها .
3- يلملم : وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق.
4- وادي العقيق : ميقات أهل العراق ونجد وكل من مر عليه من غيرهم.
5- قرن المنازل : ميقات أهل الطائف وكل من يمر بذلك الطريق.
- إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل ( كالحديبية والجعرانة والتنعيم ) ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة المذكورة ليحرم منها.
- لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرماً فمن أراد الدخول إليهما وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة.
- من أتى بأعمال المفردة يجوز له العود إلى مكة من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته.
واجبات الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
]أولاً : لبس ثوبي الإحرام
وثوبا الإحرام عبارة عن : إزار ورداء
- لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام ( الخوئي )
- الأحوط وجوباً لبس الثوبين قاصداً التقرب إلى الله تعالى ( الخميني ، الخامنئي )
شروط لباس الإحرام :
1- أن يكون مما تصح الصلاة فيه فيشترط فيه ما يشترط في لباس المصلي وهي:
أ- ألا يكون متنجساً بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة.
ب- ألا يكونا من الحرير الخالص .
ج- ألا يكونا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وألا يكونا من أجزاء ما يؤكل لحمه.
د- أن يكونا مباحين.
ه- أن يكونا مخمسين.
و- ألا يكونا مذهبين .
2- كما يشترط :
أ- في الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة وألا يكون حاكياً للبشرة .
ب- ويشترط في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدين قدراً معتداً به من الظهر ( السيستاني ) أن يكون ساتراً للمنكبين (شيرازي ، سيد صادق ، الخوئي ، التبريزي )
وألا يكون حاكياً للبشرة على الأحوط وجوباً ( شيرازي ، تبريزي ، خوئي ) ( لا يعتبر ذلك ( السيستاني )
ثانياً : النية
وهي الداعي ، ولا يلزم الإخطار ولا بد في النية من أمرين :
- نية التقرب إلى الله تعالى
- تعيين المنوي : فينوي العمل الذي يريد الإتيان به ك( أحرم للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى )
يستحب التلفظ بالنية ولايجب التلفظ بها فيقول : { أحرم للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى }
الإحرام من مسجد الشجرة :
- لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولكن يجوز الإحرام من كل قسم فيه ( خامنئي )
- الأحوط وجوباً الإحرام من داخل مسجد الشجرة بما في ذلك القسم المستحدث منه ( سيستاني ، الخميني )
ثالثاً : التلبية
ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع إلا بها وهي بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة وصورتها :
{ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك } ( خوئي، التبريزي ، سيستاني ، خامنئي ، خميني ، مدرسي ) والأحوط وجوباً إضافة { إن الحمدَ والنعمةَ لك والملك لا شريك لك } ( الشيرازي وأخوه ) الأحوط وجوباً الوصل في التلبية ( الخوئي )
محرمات الإحرام :
بعد أن انعقد إحرام عمرة التمتع بالتلبية يكون المحرم قد حرّم على نفسه 25 محرماً ومحذوراً من محذورات الإحرام وهي :
1- الصيد البري .
2- وطي النساء.
3- الاستمتاع بالنساء.
4- عقد النكاح والشهادة عليه.
5- الاستمناء .
6- الطيب
7- لبس المخيط للرجال .
8- لبس الخف والجورب.
9- الاكتحال .
10- النظر في المرآة .
11- الفسوق . (الكذب ، السب )
12- الجدال .
13- الزينة .
14- الإدّهان.
15- إزالة الشعر.
16- الحنّاء.
17- قتل هوّام الجسد.
18- تغطية الرجل رأسه
19- تغطية المرأة وجهها.
20- التظليل للرجال .
21- إخراج الدم.
22- تقليم الأظفار.
23- قلع الضرس.
24- تقلد السلاح .
25 – قلع نبات الحرم
ثانياً : الطواف حول الكعبة سبعة أشواط
الواجب الثاني في العمرة المفردة هو الطواف ويشترط في الطواف أمور :
1- النية : فيقصد التقرب به الى الله تعالى وتعيين المنوي أي كونه ( طواف عمرة التمتع ) ويستحب التلفظ بالنية فيقول : أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى.
2- الطهارة من الحدث بقسميه الأكبر والأصغر :فلا يصح الطواف الواجب إلا بالطهارة من الحدثين ( الأصغر والأكبر ) فالطواف بالبيت صلاة.
الحدث أثناء الطواف :
o بعد النصف يتوضأ ويكمل ( شيرازي ، سيد صادق )
o قبل النصف يبطل طوافه ( جميع المراجع )
o قبل الرابع يبطل طوافه ( ، السيستاني ، )
o بعد الرابع باختياره ( يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطعه ثم يعيده ) ( السيستاني )
o بعد الرابع من دون اختياره ( يتوضأ ويكمل طوافه ) ( جميع المراجع )
الشك في الطهارة :
لو شك في أثناء الطواف أو قبله أنه على طهارة :
o فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث فيبني على الطهارة.
o إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيبني على الحدث.
3- طهارة البدن واللباس من الخبث : فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس فيجب على من يريد الطواف لطواف الفريضة أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط .
o المعفو عنه في الصلاة معفو عنه في الطواف ( الشيرازي ، السيد صادق ، العصفور، المدرسي )
o المعفو عنه في الصلاة غير معفو عنه في الطواف ( خوئي )
إذا نسي النجاسة :
o الأقوى صحة طوافه ويعيد صلاة الطواف مع الطهارة ( الشيرازي )
o الأحوط وجوباً إعادة الطواف ( الخامنئي )
إذا تذكر النجاسة في الأثناء : و لم يستطع تبديل إحرامه.
o قبل النصف استأنف.
o وبعد النصف يكمل مع التطهير ( السيد الشيرازي ، السيد صادق )
o قبل الرابع يأتي بطواف أعم من التمام والإتمام الأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته ( السيستاني )
o يتطهر ويكمل من حيث قطع مطلقاً ( خامنئي )
4- سترة العورة : بالحدود المعتبرة في الصلاة ورعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر كالإباحة ،وألا يتعلق به الخمس .
5- الختان للرجال دون النساء.
واجبات الطواف وهي تسعة1
1- الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط. ( يقف دون الحجر بقليل من باب المقدمة العلمية)
2- الانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط.( يتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً من باب المقدمة العلمية أيضاً )
3- جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ( ويكفي الصدق العرفي )
4- إدخال حجر اسماعيل في الطواف وجعله على يساره أيضاً .
5- خروج بدن الطائف عن الكعبة وعن شاذ روان الكعبة .
6- أن يطوف بالبيت سبع مرات .( العدد )
7- التوالي العرفي بين الأشواط ، بأن يتابع بينهما من دون فصل.
ثالثاً : صلاة الطواف
وهو الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان كصلاة الفجر ، يخير في قرائتها بين الجهر والإخفات ، وتركها مع العلم والعمد يبطل الحج على الأحوط ، والأحوط المبادرة إليها بعد الطواف ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ويلزم الاتيان بها خلف المقام { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ..} (125) سورة البقرة
رابعاً : السعي بين الصفا والمروة
الواجب الرابع من عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهو ركنٌ يبطل الحج بتركه عمداً ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكن الطهارة أولى
واجبات السعي :
1- النية : نية التقرب إلى الله تعالى ، والخلوص ، وتعيين المنوي ويستحب التلفظ بالنية فيقول : أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى.
2- الابتداء بالصفا.
3- الختم بالمروة.
4- العدد في السعي وهو سبعة أشواط ، الذهاب شوطاً والإياب شوطاً آخر.
خامساً : الحلق أو التقصير
وهو الواجب الخامس في العمرة المفردة ويجب فيه قصد القربة والخلوص ويستحب التلفظ بالنية فيقول : (( أقصر للإحلال من إحرام العمرة المفردة لقربةً إلى الله تعالى )) ويتحقق التقصير بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي النتف والحلق في العمرة المفردة أفضل من التقصير.
* الأحوط عدم الاكتفاء بالتقليم إلا بعد التعذر بالأخذ من الشعر خلافاً للمشهور.( سيستاني )
سادساً : طواف النساء
والنية : أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف النساء للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى .
سابعاً : ركعتا طواف النساء خلف مقام إبراهيم
والنية : أصلي ركعتي طواف النساء للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى .
* علما بأن هناك أدعية مأثورة عند الطواف والسعي والإحرام ... وسأذكرها لاحقا متى ما سنحت الفرصة
وأخيرا :
لا تنسواخوكم من الدعاء
اخواني الأعزاء بما أننا على مشارف شهر رجب الفضيل .. لذا أحببت أن أبين بعض من مستحبات هذا الشهر الفضيل ... وسأبدأها بالعمرة الرجبية
الإحرام
- يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع وهي :
1- ذو الحليفة: تقع قرب المدينة المنورة وهي ميقات أهل المدينة ويكون الإحرام من مسجد الشجرة- ،
2- الجُحفة : ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها .
3- يلملم : وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق.
4- وادي العقيق : ميقات أهل العراق ونجد وكل من مر عليه من غيرهم.
5- قرن المنازل : ميقات أهل الطائف وكل من يمر بذلك الطريق.
- إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل ( كالحديبية والجعرانة والتنعيم ) ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة المذكورة ليحرم منها.
- لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرماً فمن أراد الدخول إليهما وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة.
- من أتى بأعمال المفردة يجوز له العود إلى مكة من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته.
واجبات الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
]أولاً : لبس ثوبي الإحرام
وثوبا الإحرام عبارة عن : إزار ورداء
- لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام ( الخوئي )
- الأحوط وجوباً لبس الثوبين قاصداً التقرب إلى الله تعالى ( الخميني ، الخامنئي )
شروط لباس الإحرام :
1- أن يكون مما تصح الصلاة فيه فيشترط فيه ما يشترط في لباس المصلي وهي:
أ- ألا يكون متنجساً بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة.
ب- ألا يكونا من الحرير الخالص .
ج- ألا يكونا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وألا يكونا من أجزاء ما يؤكل لحمه.
د- أن يكونا مباحين.
ه- أن يكونا مخمسين.
و- ألا يكونا مذهبين .
2- كما يشترط :
أ- في الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة وألا يكون حاكياً للبشرة .
ب- ويشترط في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدين قدراً معتداً به من الظهر ( السيستاني ) أن يكون ساتراً للمنكبين (شيرازي ، سيد صادق ، الخوئي ، التبريزي )
وألا يكون حاكياً للبشرة على الأحوط وجوباً ( شيرازي ، تبريزي ، خوئي ) ( لا يعتبر ذلك ( السيستاني )
ثانياً : النية
وهي الداعي ، ولا يلزم الإخطار ولا بد في النية من أمرين :
- نية التقرب إلى الله تعالى
- تعيين المنوي : فينوي العمل الذي يريد الإتيان به ك( أحرم للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى )
يستحب التلفظ بالنية ولايجب التلفظ بها فيقول : { أحرم للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى }
الإحرام من مسجد الشجرة :
- لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولكن يجوز الإحرام من كل قسم فيه ( خامنئي )
- الأحوط وجوباً الإحرام من داخل مسجد الشجرة بما في ذلك القسم المستحدث منه ( سيستاني ، الخميني )
ثالثاً : التلبية
ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع إلا بها وهي بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة وصورتها :
{ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك } ( خوئي، التبريزي ، سيستاني ، خامنئي ، خميني ، مدرسي ) والأحوط وجوباً إضافة { إن الحمدَ والنعمةَ لك والملك لا شريك لك } ( الشيرازي وأخوه ) الأحوط وجوباً الوصل في التلبية ( الخوئي )
محرمات الإحرام :
بعد أن انعقد إحرام عمرة التمتع بالتلبية يكون المحرم قد حرّم على نفسه 25 محرماً ومحذوراً من محذورات الإحرام وهي :
1- الصيد البري .
2- وطي النساء.
3- الاستمتاع بالنساء.
4- عقد النكاح والشهادة عليه.
5- الاستمناء .
6- الطيب
7- لبس المخيط للرجال .
8- لبس الخف والجورب.
9- الاكتحال .
10- النظر في المرآة .
11- الفسوق . (الكذب ، السب )
12- الجدال .
13- الزينة .
14- الإدّهان.
15- إزالة الشعر.
16- الحنّاء.
17- قتل هوّام الجسد.
18- تغطية الرجل رأسه
19- تغطية المرأة وجهها.
20- التظليل للرجال .
21- إخراج الدم.
22- تقليم الأظفار.
23- قلع الضرس.
24- تقلد السلاح .
25 – قلع نبات الحرم
ثانياً : الطواف حول الكعبة سبعة أشواط
الواجب الثاني في العمرة المفردة هو الطواف ويشترط في الطواف أمور :
1- النية : فيقصد التقرب به الى الله تعالى وتعيين المنوي أي كونه ( طواف عمرة التمتع ) ويستحب التلفظ بالنية فيقول : أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى.
2- الطهارة من الحدث بقسميه الأكبر والأصغر :فلا يصح الطواف الواجب إلا بالطهارة من الحدثين ( الأصغر والأكبر ) فالطواف بالبيت صلاة.
الحدث أثناء الطواف :
o بعد النصف يتوضأ ويكمل ( شيرازي ، سيد صادق )
o قبل النصف يبطل طوافه ( جميع المراجع )
o قبل الرابع يبطل طوافه ( ، السيستاني ، )
o بعد الرابع باختياره ( يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطعه ثم يعيده ) ( السيستاني )
o بعد الرابع من دون اختياره ( يتوضأ ويكمل طوافه ) ( جميع المراجع )
الشك في الطهارة :
لو شك في أثناء الطواف أو قبله أنه على طهارة :
o فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث فيبني على الطهارة.
o إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيبني على الحدث.
3- طهارة البدن واللباس من الخبث : فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس فيجب على من يريد الطواف لطواف الفريضة أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط .
o المعفو عنه في الصلاة معفو عنه في الطواف ( الشيرازي ، السيد صادق ، العصفور، المدرسي )
o المعفو عنه في الصلاة غير معفو عنه في الطواف ( خوئي )
إذا نسي النجاسة :
o الأقوى صحة طوافه ويعيد صلاة الطواف مع الطهارة ( الشيرازي )
o الأحوط وجوباً إعادة الطواف ( الخامنئي )
إذا تذكر النجاسة في الأثناء : و لم يستطع تبديل إحرامه.
o قبل النصف استأنف.
o وبعد النصف يكمل مع التطهير ( السيد الشيرازي ، السيد صادق )
o قبل الرابع يأتي بطواف أعم من التمام والإتمام الأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته ( السيستاني )
o يتطهر ويكمل من حيث قطع مطلقاً ( خامنئي )
4- سترة العورة : بالحدود المعتبرة في الصلاة ورعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر كالإباحة ،وألا يتعلق به الخمس .
5- الختان للرجال دون النساء.
واجبات الطواف وهي تسعة1
1- الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط. ( يقف دون الحجر بقليل من باب المقدمة العلمية)
2- الانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط.( يتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً من باب المقدمة العلمية أيضاً )
3- جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ( ويكفي الصدق العرفي )
4- إدخال حجر اسماعيل في الطواف وجعله على يساره أيضاً .
5- خروج بدن الطائف عن الكعبة وعن شاذ روان الكعبة .
6- أن يطوف بالبيت سبع مرات .( العدد )
7- التوالي العرفي بين الأشواط ، بأن يتابع بينهما من دون فصل.
ثالثاً : صلاة الطواف
وهو الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان كصلاة الفجر ، يخير في قرائتها بين الجهر والإخفات ، وتركها مع العلم والعمد يبطل الحج على الأحوط ، والأحوط المبادرة إليها بعد الطواف ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ويلزم الاتيان بها خلف المقام { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ..} (125) سورة البقرة
رابعاً : السعي بين الصفا والمروة
الواجب الرابع من عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهو ركنٌ يبطل الحج بتركه عمداً ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكن الطهارة أولى
واجبات السعي :
1- النية : نية التقرب إلى الله تعالى ، والخلوص ، وتعيين المنوي ويستحب التلفظ بالنية فيقول : أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى.
2- الابتداء بالصفا.
3- الختم بالمروة.
4- العدد في السعي وهو سبعة أشواط ، الذهاب شوطاً والإياب شوطاً آخر.
خامساً : الحلق أو التقصير
وهو الواجب الخامس في العمرة المفردة ويجب فيه قصد القربة والخلوص ويستحب التلفظ بالنية فيقول : (( أقصر للإحلال من إحرام العمرة المفردة لقربةً إلى الله تعالى )) ويتحقق التقصير بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي النتف والحلق في العمرة المفردة أفضل من التقصير.
* الأحوط عدم الاكتفاء بالتقليم إلا بعد التعذر بالأخذ من الشعر خلافاً للمشهور.( سيستاني )
سادساً : طواف النساء
والنية : أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف النساء للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى .
سابعاً : ركعتا طواف النساء خلف مقام إبراهيم
والنية : أصلي ركعتي طواف النساء للعمرة المفردة قربةً إلى الله تعالى .
* علما بأن هناك أدعية مأثورة عند الطواف والسعي والإحرام ... وسأذكرها لاحقا متى ما سنحت الفرصة
وأخيرا :
لا تنسواخوكم من الدعاء